الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٨٧والعتق والصدقة والطلاق والظهار والقتل والمشي وما اشبه ذلك بكفارة
القتل.
يوجب
الا انه قيل: لايجوز في كفارة اللعن والقبح واشباه ذلك مما. لاهله النار ان يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العاهات لئلا يكون كلا ولا ضائعا لانه اذا لم يقدر على مكسبة ضاع.
وقال من قال: يجوز ان يعتق يهوديا او نصرانيا او صابئيا
وقد قيل: ان اعتق مجوسيا فجائز لان الله قال في كفارة الايمان
المرسلة بالعتق مبهما
واما في كفارة القتل فقد قيل: انه لا يجوز ان يعتق الا مؤمنا ممن تثبت
له الولاية
وقال من
قال: يجوز ان يعتق رقبة مقرة بالتوحيد ولولم تثبت له الولاية لان الله عز وجل يقول: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة واضاف اليهما جميعا اسما صالحا
فان كان لا يجوز في القتل غير عتق الولي فكذلك لا تجب الكفارة الا
في قتل الولي. وان كان لا تجب الكفارة الا على المقر بالتوحيد
وان كان غير ولي فكذلك يجزى في الكفارة عتق غير الولي ولا يجوز
على من كان مرسلا في ذلك عتق مشرك فان لم يجد العتق فصيام شهرين متتابعين ولا يجزئ الاطعام في ذلك
وقد قيل انه اذا لم يقدر على الصيام جاز الاطعام ويطعم ستين
مسكينا فقد اختلف القول في كفارة المرسل وكفارة التغليظ والله اعلم
ما ذهبوا اليه في هذا القياس
(1) سورة النساء الآية رقم 92
-
187