بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٩٠

يحلف بالله على حق عليه وهو يعلم انه كاذب فيقطع الحق بيمينه او يحلف بعهد الله كاذبا أو شيء من الشرك بالله او ملل اهل الشرك وما يوجب لأهله النار فاذا حنث في ذلك فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا وهو مخيّر في ذلك ان يكفر بما اراد الا في الظهار فانه غير مخير في ذلك وعليه ان يبدأ بالأول ثم الاول

مسألة: ومنه؛ واما الايمان المغلظة فهي عنده ان حلف بعهد الله

او حلف بالله وهو يعلم انه كاذب

أو قال: يعلم الله ان كان كذا وكذا وهو يعلم انه لم يكن او حلف بالله بشيء مما يوجب النار فكذلك كفارته بالتغليظ

وذلك قوله: وهو يهودي او نصراني او مجوسي او من الكافرين او

الله الظالمين او قبح

وجهه او اخزاه الله او نحو هذا فعليهما تغليظ

مسألة: وكفارة المغلظ المسلمين ان يحلف بالله على حق عليه

وهو يعلم انه كاذب فيقطع الحق بيمينه

•

قال غيره: أصح الاحكام معنا في الايمان كلها ماثبت من الاحكام فيها اوجبه الله في كفارة الايمان فهو اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام

ثلاثة ايام كان كاذبا او حنث بعد ذلك

•

مسألة: ومن قال: لعنه الله او غضب عليه او مقته او ادخله النار؟

ففي ذلك كفارة التغليظ اذا حنث

وكذلك كل نذر يوجب لاهله النار فكفارته بالتغليظ اذا حنث

الحالف به.

وقال من

قال ايضا من اهل الرأي: ليس فيه شيء من هذه الأيمان كلها التي توجب النار تغليظاً وانما هي مثل الايمان المرسلة وكفارتها واحدة؛

-

190

-