الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٩١الا
من قال: عليه عهد الله فهو عليه التغليظ اذا حنث والرأي الأول احب
الينا وبه كان يأخذ فقهاؤنا من أهل عمان الا في اللعنة
•
فقد قال بعضهم: كفارة الحنث فيها مثل كفارة اليمين المرسلة.
وكان رأي موسى بن علي او محمد بن محبوب من بعدهم وغيرهم ان الكفارة فيها مثل كفارة اليمين المغلظة صيام شهرين او اطعام ستين
مسكينا
ومن قال: عليه لعنة ولم يقل لعنة الله او من الله فلاشيء عليه وكذلك عن محمد بن محبوب فيمن قال: عليه الف لعنة انه ان لم
يقل: من الله ولا نوى ذلك في نفسه كما حلف فلا شيء عليه وان اراد من الله فعليه كفارة واحدة للألف لعنة الا ان تكون له
مسألة: ومن قال: لا عفا الله عنه ان فعل كذا وكذا ثم حنث
فعليه الكفارة بالتغليظ
وكذلك ان قال: لازوجه الله من الحور العين ولا اراه الله وجه محمد صلى الله عليه وسلم فكل هذا فيه التغليظ
قال غيره: وقد قيل: في هذا كله بالمرسل وهو أقوى واصح.
ومنه؛ وان قال: لا اراه الله الملائكة والنبيين
•
فقال من قال ايضا: لاشيء عليه لان الله ان شاء رحمه ولم يرهم. وقال من قال: اذا حنث فعليه كفارة التغليظ لان الله قد أخبر ان اهل الجنة يرافقون الانبياء وتدخل عليهم الملائكة
واما ان قال: لعنه الله او أخزاه الله او غضب عليه الله فاذا قال هذا
-
191
-