الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٩٢•
ولم يحلف بذلك فلاكفارة عليه ويستغفر ربه
قال غيره: وقد قيل: عليه كفارة يمين مرسلة اذا اراد بذلك يمينا.
مسألة: فان قال: هو زان او يفعل شيئا من الحرام ان فعل كذا وكذا ثم حنث فان عليه التغليظ.
ومنه؛ وكذلك ان قال: هو كافر بالاسلام او بالقرآن او بالصيام لشهر رمضان او بالزكاة او بالصلاة فعليه التغليظ اذا حنث
قال غيره: وقد قيل: كان الايمان كفارتها اطعام عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام
•
مسألة: قيل له فامرأة قالت: قبح الله وجهي والا فعلي صيام شهرين ان اطعمت امك من عيش اعمله ثم عملت عيشا فاطعم منه امه مايلزمها؟ قال: عندي انها اذا كانت مرسلة فيعجبني ان تكون عليها كفارة القبحة
وقد اختلف في كفارتها فقيل: شهرين
وقيل: عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين
•
وقال من قال: كفارة يمين ورأيته يذهب الى ذلك لقول الله تعالى: ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم) (!)
وقال بعض الفقهاء: ليس تجب هذه يمين لانه قال:
ايمانکم).
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر: جاء الاثر عن عزان
ابن الصقر - رحمه الله ـ مما معي اني عرضته على ابي جابر محمد بن جعفر.
(1) سورة المائدة جزء الآية 89
-
192 -
-