بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٩٢

•

ولم يحلف بذلك فلاكفارة عليه ويستغفر ربه

قال غيره: وقد قيل: عليه كفارة يمين مرسلة اذا اراد بذلك يمينا.

مسألة: فان قال: هو زان او يفعل شيئا من الحرام ان فعل كذا وكذا ثم حنث فان عليه التغليظ.

ومنه؛ وكذلك ان قال: هو كافر بالاسلام او بالقرآن او بالصيام لشهر رمضان او بالزكاة او بالصلاة فعليه التغليظ اذا حنث

قال غيره: وقد قيل: كان الايمان كفارتها اطعام عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

•

مسألة: قيل له فامرأة قالت: قبح الله وجهي والا فعلي صيام شهرين ان اطعمت امك من عيش اعمله ثم عملت عيشا فاطعم منه امه مايلزمها؟ قال: عندي انها اذا كانت مرسلة فيعجبني ان تكون عليها كفارة القبحة

وقد اختلف في كفارتها فقيل: شهرين

وقيل: عشرة ايام او اطعام عشرة مساكين

•

وقال من قال: كفارة يمين ورأيته يذهب الى ذلك لقول الله تعالى: ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم) (!)

وقال بعض الفقهاء: ليس تجب هذه يمين لانه قال:

ايمانکم).

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الازهر: جاء الاثر عن عزان

ابن الصقر - رحمه الله ـ مما معي اني عرضته على ابي جابر محمد بن جعفر.

(1) سورة المائدة جزء الآية 89

-

192 -

-