الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٩٤ومن كتاب؛ اخذته من عزان بن يحيى بن ابي معاوية مكتوب على
ظهره ان ليس عليه حتى يستتم.
وسألت عن رجل قال: ان فعلت كذا وكذا فهو ظالم؟ فاني ارى عليه كفارة التغليظ في قوله هذا وأما قوله ان فعل كذا وكذا فهو ضال
فلاارى عليه في ذلك كفارة
قال غيره: معي؛ انه قد قيل هذا انه ضلال واسع مالم يعن ضلال
الكفر. وقيل: عليه الكفارة لان الضلال هو ضلال الكفر
وسئل عن رجل قال: اخزاه الله او لعنه الله ان فعل كذا وكذا وادخله الله النار؟ قال: يؤمر من قال شيئا من هذه المقالة ان يصوم ويتصدق ولم يوقت لذلك شيئا
•
مسألة: من جواب ابي علي الازهر بن محمد بن جعفر وعن رجل قال: عليه الف لعنة او الف عهد او الف قبحة او الف حجة قلت: مايجب عليه؟ فاما في الالف حجة فاذا حنث لزمه ماحلف به. واما فيما بقي فيهما حفظ والدي عن محمد بن محبوب انه لا شيء عليه حتى يقول انه من الله او ينوي ذلك
مسألة: ومن كتب الحواري بن محمد عن هاشم بن غيلان وعن امرأة قالت: أنا أعبد ما يعبد النصارى واليهود ان فعلت كذا وكذا ثم
فعلته؟ قال: يعبد النصارى الصليب
وقالت اليهود: عزيز ابن الله؛ فاحب ان يكفر يمينا مغلظة.
وعن رجل قال: هذا الطعام علي حرام كحرمة امي؟ قال: عليه
كفارة يمين مغلظة عتق رقبة أو صيام شهرين او اطعام ستين مسكينا هكذا
:
-
194
-