الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٩٥من جعل الاشياء كحرمة امه لانها لا تحل له بحال من الأحوال
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: عليه كفارة يمين مرسلة
وعن رجل قال: لاحفظه الله ولا اكرمه ولا رحمه او نحو هذا ان فعل
كذا وكذا ثم فعل؟ قال: ارى عليه كفارة يمين مغلظة والله اعلم
مسألة: ومن جواب ابي محمد - رحمه الله ـ وعن رجل قال: قبح
الله وجهه الف قبحة ثم قال: وعليه لكل قبحة صيام شهرين ثم حنث؟ فعليه ماجعل على نفسه.
مسألة: وعن امرأة جاهلة حلفت لاتأكل من هذا الحب فأفتاها
رجل ان تأكل منه؟ فاما هي
فعليها صيام ثلاثة ايام واما الذي قال لها
فليس عليه شيء ولم يكن ينبغي ان يفتي بما لا يعلم.
•
مسألة: وعن رجل قال: ان لم يفعل كذا وكذا فهو ظالم لنفسه او ظلم نفسه؟ قال ابو المؤثر: اما قوله فهو ظالم لنفسه فليس عليه شيء واما قوله ظلم نفسه فعليه فيه صيام شهرين اذا حنث.
وقال من قال: فقد ظلم نفسه فعليه صيام عشرة ايام واما القبحة
واللعنة فعليه صيام عشرة ايام
•
مسألة: جواب ابي علي عن رجل قال: هو منافق او يطلق امراته او قال: هو مراء او مخادع أو ضال او مضل او ظالم او خاسر او ناکث او شاك او جاحد او جبار او متكبر او هو من المفسدين او من المسرفين او عات؟ فكل شيء من هذا الذي ذكرت فهو عندنا من اسماء الكفر وان حلف يستوجب عليه الكفر ثم حنث فهو عندنا مغلظ وان جمع ذلك في شيء واحد فهو يمين واحدة.
مسألة: وقال ابو علي من قال: هو نصراني وهو لايريد خروجاً من
-
195
-