الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٣٩قال ابو محبوب: نصف صاع شعير مثل البر. قال غيره: اربعة اسداس ونصف بالصاع.
وقال بعض: يعطي من الشعير مكوكاً لان المكوك يقوم مقام نصف
مكوك بر.
وقال: الاصل في كفارة الايمان البر.
مسألة: ومنه؛ فان اعطى برا فنصف صاع وان اعطى شعيرا او
غيره من الطعام فبالقيمة
مسألة: ومنه؛ وقيل: يعطي الوسط من البر وغيره ولا يتعمد
الفاسد ولا الدون ولا يلزم الغاية من الجيد
مسألة: ومن اطعم عن كفارة يمين التمر والمالح والخبز والمالح
اجزى ذلك اذا كان ذلك غذاء لمن اطعمه واشبعه وعليه ان يأتيهم بالبقل
والبصل اذا كان لهم في ذلك رغبة.
رجع؛ الى كتاب بيان الشرع.
-
239 -
٦٬٩٠٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.