الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٣٨مسألة: ومنه؛ ابو عبيدة يطعم في كفارة الايمان مدين بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال غيره: لا أعلم هذا يخرج في قول اصحابنا في إطعام الكفارات ولكن يخرج في النفقات
مسألة: ومنه؛ قال سفيان في كفارة اليمين: صاع من زبيب او
الحنطة صاع من حبوب كل شيء سوى
قال غيره: اما قوله في سائر الحبوب: فينظر في ذلك مما قام مقام
الحنطة لحق بها وكذلك ماسوى الذرة
واما الذرة فقول: صاع.
وقول: ثلاثة ارباع الصاع
•
مسألة
: ومنه؛ قال ابو عبد الله: من اطعم دخنا عن ظهار او غيره أجزى عنه اذا اطعم عنه بقيمة نصف مكوك بر او شعير فان كان الدخن اغلى من الشعير اجزى ان يطعم صاع دخن لكل مسكين اربعة اسداس ونصف بالصاع. لعله اراد وان اطعم لكل مسكين اربعة اسداس ونصف بالصاع حب بر جهلا منه مات بعضهم او غاب فلم يقدر عليه لم يجز ذلك ولو
كانت ذرة باطنية.
قال ابو عبدالله: كان الربيع يقول: ان الشعير مثل البر ولا يجوز للرجل ان يعطي ستين مسكينا في يوم واحد لاربعة ايمان ولكن يعطيهم في كل يوم ليمين وله ان يعطي كل يوم واحد ستين مسكينا ليمين فأما ستون للأيمان كلها في يوم واحد فلا.
قال غيره: ومنه؛ قال ابومالك: يعطي من البر نصف مكوك.
-
238
-