الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٤١الباب الثامن والثلاثون
ما يجوز ان يدفع في كفارة الأيمان
وفي الاكل من عند الفقراء مما اعطاهم من الكفارة والكسوة
قال ابو المؤثر: لو كان على رجل ثلاثة أيمان مرسلة وقوم في بيت
فقراء وهم عشرة مساكين سلمها اليهم وحدهم أجزى عنه وقال: الأيمان تفرق حيث أراد الذي يفرقها في بلد الميت الذي اوصى او غير بلده
•
وقد كتب قاعدا عند محمد بن محبوب في نزوى فدفع الى نسيم بن فهم دراهم وأمره ان يشتري بها من الرستاق شعيرا ويفرقها. وكان يرى ان الشعير بمنزلة البر لكل مسكين نصف مكوك والذرة
ثلاثة ارباع.
وكتبت عنه جوابا في امر كفارة الايمان وكتبت انه يفرق الأيمان حباً فيعطي من الفطيم فصاعداً واذا اطعم الخبز فلا يطعم الا من اخذ حوزته
فاثبت ماکتبت به.
وقال ابو المؤثر: البالغ من الاولاد يدفع اليه حصته من التفرقة ومن لم يبلغ دفع حصته الى من يعوله، وكذلك اليتيم تعطى حصته من يعوله. مسألة: وسئل عمن يعطى من كفارة اليمين ولا يعطى الا لضعاف
241
-
-