بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٤٢

المسلمين مثل المرأة والصبي

مسألة: وسئل عمن يعطى من كفار الله اليمين؟ قال: لا تعطى الا لضعاف المسلمين (1) مثل المساكين او هي للفقراء؟ قال: ليس كفارة اليمين مثل الزكاة وله ان يعطي الفقراء جميعاً

قلت: فان كانت أيمان كثيرة فيعطيهم من كل يمين؟

قال: فأحب أن ينالهم من كل يمين

وعندي أيمان كثيرة هل يجوز ان ينالهم (يعطون من كل يمين)؟

قال: نعم.

اذا قلت: فاني كلما فرقت يمينا عزلت لهم منها بقدر عددهم حتى

اجتمع اعطيت كل واحد منهم من كل يمين

قلت: أفأقول لهم عن

فلان وهي

كذا وكذا؟ قال: ان فعل لم ار

عليه غرمة وارجو انه جائز وان هو عزله ثم حمله فكان كل واحد ماينو به من

كل يمين فهذا احب الي

قلت: فانه عزل الحب ثم دفعه الى من يثق به لابلاغ ذلك وأمره ان يكيل لكل واحد عن كل يمين ونيته كمال الأيمان هل يجزي ذلك عنه؟

•

قال: نعم. قلت له: فان كان الذي دفع اليه الحب هو ممن يأخذ من الايمان وقال له لك انت كذا كذا ثم كل لكل واحد ممن امره ان يدفع اليه كذا وكذا من كل يمين؟ قال: يكره ذلك فان فعل ذلك لم ار على الأمر ولا على المأمور غرماً وانما كرهته لانهم قالوا: لا تقسم الصدقة من بلد من

يأخذ منها

واحب الي ان يعطيه حصته ثم يدفع اليه ما يريد ان يبلغه وينفذه

(1) نسخة المرأة والصبي

242 -

-