الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩-
19 0
-
-
الله عليه وسلم - في القول، فلما انصرف قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - بئس أخو العشيرة، فعاتبه من عاتبه من أزواجه في ذلك - صلى الله عليه وسلم - فقال: [اعتذر الشيخ بأنه لا يحفظ النص
بألفاظه] فبين بأنه ساخط من قول من يتلقى الناس بالجفاء من قوله
وعن ولى لك تراه يخزن رطبا من مال يتيم أو مال أغياب مثل القرامط أو قوم أغياب لم تعرف أين هم، ولم تعرف أنت ذلك المال فاعلم أن كل شيء رأيت فيه وليك من ركوب فرج أو مال، فهو عندك كما رأيته يأكل في شهر رمضان، فلعليك أن تثبت على ولايته حتى تعلم أنه كان متعمدا غير ناس، أو بما فيه له عذره، ولا يحل لك أنت أن تأكل في شهر رمضان، كذلك يحل لك ويلزمك أن تثبت فى ولاية اذا رأيته يأكل مالك أو مال غيرك حتى تعلم أنت أنه أكل حراما، وليس لك أنت أن تأكل مال غيرك إلا بما صح معك أنه لك حلال ففعل وليك غير فعلك فاعلم ذلك. تم الجواب ومن غيره
مسألة:
وعن رجل يقول: إني ضعيف الرأى، وإنى واقف عن أهل الشعب حتى أسأل المسلمين فى ذلك، فقيل له: قد بلغك الذي بين الفقهاء في ذلك، فقال: الوقوف أحب الى منهم من البراءة فهل تسع إذن البراءة من هذا، أو يقف عنه، أو كيف كان قول الفقهاء في هذا؟
قال: حدثني محبوب أنه لم يخرج الربيع ووائل وأصحابهما من الدنيا حتى تبرءوا منهم
وحدثني بعض شيوخ أهل بغداد ممن لقى الربيع أنه يحدث عن الربيع أنه قال: لا تعودوا مرضاهم ولا تشيعوا جنائزهم ولا تجلسوا في مجالسهم ولا تخالطوهم