الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٥٢وان لم يوص بكيل معلوم لم يجز له يفرق الا بالصاع الذي عليه المسلمون ولا آمن عليه الضمان الا ان يكون براي الورثة والله اعلم.
مسألة: وهل يجزى في الكسوة العمامة والخمار؟
قال هاشم ومسبح: نعم.
وقال هاشم: كان الاخطل البهلاني يقول: تجزي القلنسوة.
وقال موسى: ان القلنسوة لا تجزي.
مسألة: اختلف في الكسوة للمساكين في الكفارات:
قال بعضهم: اذا كان الثوب اذا اشتمل وعقده نال ان يعقده في
رقبته جاز.
وقال آخرون: العمامة تجزي
وقيل: السراويل تجزي ويكون لا يشف ولا يصف.
-
252
-
٦٬٩١٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.