بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٥٢

وان لم يوص بكيل معلوم لم يجز له يفرق الا بالصاع الذي عليه المسلمون ولا آمن عليه الضمان الا ان يكون براي الورثة والله اعلم.

مسألة: وهل يجزى في الكسوة العمامة والخمار؟

قال هاشم ومسبح: نعم.

وقال هاشم: كان الاخطل البهلاني يقول: تجزي القلنسوة.

وقال موسى: ان القلنسوة لا تجزي.

مسألة: اختلف في الكسوة للمساكين في الكفارات:

قال بعضهم: اذا كان الثوب اذا اشتمل وعقده نال ان يعقده في

رقبته جاز.

وقال آخرون: العمامة تجزي

وقيل: السراويل تجزي ويكون لا يشف ولا يصف.

-

252

-