الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٥١ستين مكوكا كل واحد مكوكاً او اكثر فقد اجزى عنه
سألت وحب الزكاة في حب الصلاة؟ فنعم ذلك قول احضر نية او
لم يحضر نية.
مسألة: ومن اطعم في كفارة الأيمان خبزاً وادما ولم يطعمهم تمراً اجزاه ذلك
فان دعا مسكينا ليطعمه فقال: انه قد كان تغدى فدعاه فاكل يسيراً
فلا يجزى باطعامه اذا كان يشبع من غير طعامه.
فان دعاه ليطعمه عن يمينه فاكل لقمة او ثلاثا ثم قام فانه لا يجزئه ذلك فان اطعم عن كفارة يمينه ارزا او دخنا او تمرا او سويقا وحده فالله اعلم لم اسمع في ذلك شيئا واني اخاف ان لا يجزئه ذلك الا بالخبز. قال ابو عبدالله: ومن اطعم دخنا عن كفارة ظهار او غيره من الأيمان اجزى عنه اذا اطعم عنه بقيمة صاع برا او شعيرا فان كان الدخن اغلى من الشعير وكان ثمن نصف صاع شعير ثمن ثلث صاع دخن فيجزى ان يعطي نصف صاع دخن لكل مسكين اذا كان يكفي غداء لكل مسكين
وعشاء
قلت: ويطعم ذلك الغداء باكرا او ضحى؟ قال: نعم.
قلت: وكفارة الصلاة عندك في هذا كالظهار والأيمان.
مسألة: عن ابي علي الحسن بن احمد وكذلك اعلمه انا رأينا الناس يطعمون الكفارات بكيل البلاد أربعة اسداس ونصف والصاع على ما عرفت خمسة اسداس ونصف ماحل من فرق مال غيره يضمن ام لا؟ قال: فان كان الموصي اوصى لكل مسكين باربعة اسداس ونصف كان لهم بكيل البلد على ما يوجد مالم يفسر انه بالصاع
251
-
-