الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٥٩الباب الحادي والاربعون
فيمن عجز عما يلزمه من الكفارة هل له أن يسأل الناس ويؤدي أو يتحملها بدين؟
من ـ الزيادة المضافة - من كتاب بيان الشرع.
وعن رجل وجبت عليه كفارة من ايمان او صلوات هل له ان يسأل الناس ان يعاونوه بشيء من عندهم على قضائها وهل له ان يتحملها بدين على نفسه من مال غيره وما الكفارة؟ قال: الكفارة انها هي طعم او كسوة او عتق فاذا لم يجد في نفسه سعة والكفارة في القتل عتق فان لم يجد فصيام شهرين كما قال الله
واما المسألة للناس عند العدم فمن هذا لا يجوز ان يسأل الناس شيئاً
مما وصفت.
فاذا عدم فليصم عن كفارات النذور والاعتكاف وكفارات
الصلوات
والمأمور به تعجيل الكفارة مخافة الحدث في التأخير، فان أخر ذلك
وقضى من بعد فقد ادى ماعليه
وأما كفارة الظهار ان كان لايجد العتق وقدر على الصيام صام فان لم
-
259
-
٦٬٩٢٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.