بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٦٠

يستطع الصوم ولم يجد العتق ولم يمكنه يطعم المساكين عن الكفارة وخاف ان تفوته زوجته بعجزه عن الصوم وضيق ذات يده عن الطعم جاز له ان يسأل الناس ويطعم كفارة لانه غير مخير.

والاخير ان الصوم بدل من الطعم فان لم يمكنه الطعم ولم يقدر على الصوم ولا الطعم فاحب له الانتظار له حتى يجد ولا يسأل كذلك إنما يسأل لما يحيي نفسه ويقوي به جسده لأداء فرائضه من قوته اذا اعجزته المكاسب او الغرم يلزمه من غير فساد مما وصفت لك ان لحقه ظهار من كفارة يمين حلف وحنث فخاف فوت الزوجة او مال يعتقل بظلم ان لم

به

يفكه ذهب منه.

ومنه قوته بما كان من اسباب القوة على اداء الفرائض فذلك ارجو ان

السؤال جائز له في الدين

رجع؛ الى كتاب بيان الشرع

-

260

-