بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٧٤

الكفارة الى الذي هو معه وأمره ان يطعمه اياه

ومن كان يتيما لا والد له ولا والدة وهو مع احد يقوم بأمره فانه يعطى من هذه الكفارة الى الذي هو معه وأمره ان يطعمه اياها.

مسألة: ومن اراد ان يفرق اطعام المساكين ايعطي الصبي الصغير من يعوله؟ قال: نعم في بعض القول

•

قال: وقد قال بعض: انه لا يعطى كل انسان الا لنفسه لانه ليس

هو حقا للصبي

مسألة

: من - الزيادة المضافة - من الأثر وقلت: وكذلك من يعطى من كفارة الميت وزكواته التي وجبت عليه في الحياة ولم يكن له هو أن يعطيها اياه اذا كان هو ممن يلزمه عوله في الحياة ثم اوصى بها ومات يجوز أن يعطى من ذلك اذا كان ذلك بعد موته؟ قال: نعم اذا لم يكن ورثة جاز لهم ان يأخذوا من الكفارات والزكوات ووصية الفقراء والأغنياء ولا يجوز ان يأخذ من وصية وارثه فقيرا كان او غنياً مما أوصى به للفقراء ولا من زكاته ولا من كفارة ايمانه الذي ورثه.

مسألة: وعن رجل يفرق كفارات عدة خمس كفارات او اكثر ثم يعقد النية قلت: هل يجوز له هذا؟ فمعي انه اذا قصد بذلك عن خروج عن الميت ولايمين عن كل واحدة بعينها يعقدها وانما يريد بعطيته كل مسكين اخذ حقه فهو من هذه الكفارات فمعي انه يبرأ على هذه النية ولو لم يميز عن كل واحدة من الكفارات عدة من المساكين

•

قال غيره: الذي معنا انه اراد اذا اعطى المساكين كل مسكين على حدة يأخذ من كل كفارة بعينها فاذا اعطى بمقدار الكفارات عقد النية كل ستين مسكينا عن كفارة فذلك جائز من قوله وكذلك عندنا يجوز ذلك

واحسب انا عرفنا عنه ذلك والله اعلم.

-

274

-