بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٧٣

من يعوله ممن يؤمن على ذلك والى وصيه او وكيله

•

وقيل: لا يسلم الا اليه ولو كان له وصي او وكيل فاذا سلم اليه قبضه من يقوم به وبمؤونته

مسألة: وعن ابي سعيد - رحمه الله - واما الذي اراد ان يدفع الى

رجل من كفارة الأيمان وهو زوج امه فذلك جائز.

زوجها.

واما الزوجة فلا اعلم ذلك جائزا من قول اصحابنا لان مؤونتها على

واما اليتيم الصبي فقد قيل: انه يعطى له من يكفله من الزكاة

والكفارات اذا أمن على ما يعطى من ذلك انه يجعله في مصالحه. وقيل: غير ذلك

فأما المراهق فقد قيل: يعطى من ذلك لنفسه من جميع ماذكرت اذا كان يحفظه ولا يضيعه فيهما عندي انه قيل

•

مسألة: قال: ومن يعطى من كفارة الصلوات والأيمان الفطيم فصاعدا كان مأمونا الى من يسلم اليه انه يحفظه حتى يأكله او يضيعه او من يعطي؟ قال: فمعي؛ انه قد قيل في بعض القول: انه يعطي الفطيم فصاعداً اذا كان هو يؤمن على حفظه او من كان معه ممن يأتي به ممن يقبض له أو يحفظه له اذا سلم اليه هو

مسألة: قال: ولا يعطي المرضع من كفارة الأيمان ويعطي الفطيم

•

وفي جواب عمر بن سعيد؛ واذا اعطيته وبنيه أعطيته لبنيه وزوجته ان كان لاتخاف خيانته لزوجته فيما تدفع اليه لها وان خفت منه ان لا يؤديه اليها فادفعه اليها او الى من تثق به من رجل أو امرأة يدفعه اليها

والمرأة اذا كان لها اولاد يتامى فانها تعطى ماكان لأولادها من هذه

273

-

-