بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢

22

وقال غيره: وهو قول أبي منصور يكلمه فيقول له إني أرضى بقولك و عملك فعلمنى ما علمك الله، فاذا وصف له الإسلام تولاه حينئذ

مسالة:

يسع

قال أبو المؤثر: كل فريضة فرضها الله فى القرآن في أمر أو نهى أو حلال أو حرام فلا المسلمين جهلها عند وجوب العمل بها يسعهم ترك العمل بالأمر، ولا يسعهم ولاية من ركب نهى الله، وترك أمره بالجهل وتأول ذلك. كما لا يسعهم ترك العمل بالأمر، ولا يسعهم ركوب انتهى بالجهل

ولا

يسع

لم

وسألت محبوبا عما الناس جهله فقال: مادانوا بتحريمه ما يركبوه أو يتولوا راكبه، أو يبرءوا من العلماء اذا برءوا من راكبه أو

يقفوا عنهم.

يسع

وقال محبوب: إن تفسير ما قال جابر بن زيد حين سئل عما الناس جهله، فقال: مادانوا بتحريمه ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه أو يبرءوا من العلماء اذا برءوا من راكبه، أو يقفوا عنهم، وذلك لو أن رجلا لم يعرف الخمر ولا الخنازير وما أشبههما مما يحرمهما وسعه ذلك أن لا يعرفهما بأعيانهما ما لم يأكل الخنزير أو يشرب الخمر أو يتولى راكبهما أو يبرأ من العلماء اذا برءوا من راكبهما أو

حرم

الله، و

هـ

و

يقف عنهم

مسالة:

وسألت محبوبا وقلت له: وجدت فى كتاب؛ اذا عرف الرجل حلالا با وحراما فرأى رجلا آخر يقول: إن الله قد أحل كذا وكذا ما يعلم هو أن الله حرمه وكان فى الكتاب لا يسعه إلا أن يعلم كفر هذا الرجل لأن الكاذب على الله ليس بمسلم ولو وسعنا جهل هذا الموسعنا جهل