الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٧٧الباب الثالث والأربعون
في كفارة الصلاة والصيام والأيمان
وكفارة الصلاة صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا او عتق رقبة فان صام بالهلال أفطر بالهلال وان صام في شيء من الشهر اكمل
العدة ثلاثين يوما.
قلت: فان لم يقدر على الصيام واراد ان يطعم فأطعم ستين مسكينا يفرق عن كل مسكين صاعا من تمر يعطي من الفطيم فصاعدا؟ قال:
نعم.
وسألته عمن عليه كفارة صلاة ولا يستطيع ان يصوم ولا يجد عتق رقبة ولامعه ما يبلغ اطعام ستين مسكينا في ضربة واحدة فهل يجوز له ان يطعم كلما وجد شيئاً ويحسبه ولو الى ان يموت؟ قال: نعم الا انه يعرف من اطعم ولا يطعمه ثانية حتى يطعم ستين نفسا من المساكين
•
مسألة: وسألت عمن صام عن كفارة صلاة ثم سافر فافطر قلت:
هل ينتقض عليه صيامه؟ فقد قيل في ذلك باختلاف
فقيل: ان عليه صيامه لانه متتابع ولانه ليس في وقت معلوم لأنه متى صامه غير متتابع انتقض حتى يكون متتابعاً.
وفي بعض ماقيل ان ذلك ليس بأشد من شهر رمضان وله ان يفطر
في سفره مادام مسافرا في سفره ولا يفطر بعد ان رجع من سفره وان افطر
-
277
-