بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٩٩

ومعنى

ذلك ما يطعمه بالغداة ما يعينه اذا اكل بالغداة ما يغنيه الى

العشي أو يأكل بالعشاء ما يكفيه الى الغداة والله اعلم.

مسألة: في رجل اوصى ان يقضى عنه ماله عند من ماله اطعام الف مسكين عن الف صلاة لزمه بدلها ايجزي الورثة ان يطعموا عنه مسكينا واحدا غداء وعشاء بعدد هذه الصلوات مساكين؟ فلا يجوز ذلك ويطعم على العدد ولا يجزي اطعام الواحد والله اعلم

زيادة مسألة: أبو عبدالله نصر سألناه عن كفارة الأيمان؟ فقال: اطعم عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم من الخل والجوز واللحم

والسمك. . انتهى

-

299

-