الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ٢٩٨قلت له: مثل حواري ابنك قد اخذ حوزته من الطعام؟ قال: نعم واصغر منه ومثله يجوز ان يطعم من كفارة الأيمان ويجوز ترويجه (1)
فقست حواري بمن هو اصغر منه
قال: واذا اطعم الرجل طعاما مما يأكل.
قيل له: فان كان طعامه في السنة في بعضها البروفي بعضها الشعير وطعامه مختلف؟ قال: يطعم مما يأكل في وقته الذي يكفر فيه
قال غيره: معي؛ انه قد قيل له: انه يطعم مما عليه الاغلب من
طعام يطعمه في كل وقت لا من طعام لا يكون في الخواص
ومعي
؛ ان الذي يكفيه بالغداء والعشاء في اكلتين فهذا بحد من
يأخذ حوزته من الطعام
مسألة: قلت: فان اطعم في الكفارة طعاما فما هو؟ قال:
مما يأكل.
ام عشاء
قلت: فكم هو من غداء ام
قلت: فان كان عشاه ثم غداه؟ قال: لابأس
قلت: فان غدى رجلا فقيرا وكان ايسر وكان عبدا او مشركا؟ قال: يطعم مسكينا مكانه اكلتين الا في الظهار ان كان قد وطئ قلت: فان اطعم فقيرا ثم اطعم فقيرا من بعده ايجزئه؟ قال:
نعم.
مسألة: قال المضيف: ارجو اني وجدت ان حد الصبي الذي يجزي طعمه في الكفارة هو الذي اخذ حوزته من الطعام.
(1) هكذا في أكثر من نسخة
298
-