بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٢٩٨

قلت له: مثل حواري ابنك قد اخذ حوزته من الطعام؟ قال: نعم واصغر منه ومثله يجوز ان يطعم من كفارة الأيمان ويجوز ترويجه (1)

فقست حواري بمن هو اصغر منه

قال: واذا اطعم الرجل طعاما مما يأكل.

قيل له: فان كان طعامه في السنة في بعضها البروفي بعضها الشعير وطعامه مختلف؟ قال: يطعم مما يأكل في وقته الذي يكفر فيه

قال غيره: معي؛ انه قد قيل له: انه يطعم مما عليه الاغلب من

طعام يطعمه في كل وقت لا من طعام لا يكون في الخواص

ومعي

؛ ان الذي يكفيه بالغداء والعشاء في اكلتين فهذا بحد من

يأخذ حوزته من الطعام

مسألة: قلت: فان اطعم في الكفارة طعاما فما هو؟ قال:

مما يأكل.

ام عشاء

قلت: فكم هو من غداء ام

قلت: فان كان عشاه ثم غداه؟ قال: لابأس

قلت: فان غدى رجلا فقيرا وكان ايسر وكان عبدا او مشركا؟ قال: يطعم مسكينا مكانه اكلتين الا في الظهار ان كان قد وطئ قلت: فان اطعم فقيرا ثم اطعم فقيرا من بعده ايجزئه؟ قال:

نعم.

مسألة: قال المضيف: ارجو اني وجدت ان حد الصبي الذي يجزي طعمه في الكفارة هو الذي اخذ حوزته من الطعام.

(1) هكذا في أكثر من نسخة

298

-