الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦مسألة:
-
قال أبو عبد الله: أما السيئات من دون الكبائر والذي ذكره الله من تكفيره لها على التوبة منها لا على الإصرار عليها، والسيئات التي يكفرها الله مما دون الكبائر من الذنوب التي بينه وبين عباده التي يدين بها العبد بالتوبة منها فى أصل مادان به، ولا يدين بالإصرار عليها، ولا الاستحلال لها مثل المس والقبلة فذلك يكفرها الله. وأما الحقوق التي للعباد فلا يكفرها إلا بأدائها الى أهلها.
مسألة:
وسئل أبو معاوية عن رجل رأى رجلا يعمل صغيرة ما منزلته عند
من رآه اذا كان لا يتولاه ولا يبرأ منه؟
قال: هو على ما هو عليه من الوقوف
مسالة:
ومن واقع ذنبا صغيرا فلا يبرأ منه حتى يستتاب فإن تاب وإلا بر.
منه، كان المذنب وليا أو غير ولى
مسألة:
قال أبو مودود حبيب بن حفص: ومن دين المسلمين أن كل عامل بكبير من المعاصى أو مقيم على صغيرة أو قائل على الله بخلاف الحق الذي أنزله فى كتابه أو في سنة نبيه ومادانوا به ضال كافر حتى يتوب •
مسالة:
وقال محبوب: ومن دين المسلمين أن من عصى الله بكبيرة أو صغيرة أو أصر عليها متهاونا ولم يتب حتى مات عليها مستكبرا أدخله الله النار.