الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٩الباب الثاني
في الفاظ الايمان وما أشبه ذلك
رفع لي في الحديث ان جابر بن زيد دعا رجلا الى طعام فأبى الرجل فقال: اقسمت لتأتين فجاء الرجل فأكل فقال جابر:
كدت تحنثني وقد ذكر لنا نحو ذلك عن بشير.
مسألة
وسألته عن رجل حلف يمينا بشيء ثم انتبه
فعقدها يمينا في قلبه ولم يلفظ بها بلسانه هل عليه يمين؟ قال:
لا.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر ومن قال: نعم الله او ايم الله او معاذ الله او اقسمت بالله او الله عليّ او اشهد بالله او الله علي شاهد فقد قيل: كل هذا يمين.
فان حلف بالقرآن او بسورة منه ففي بعض القول انها يمين، لان (بسم الله الرحمن الرحيم) مثبتة في كل سورة. وقال من قال: ليسه بيمين.
قال غيره: وقد قيل ايمان بعدد القرآن واما ان قال: والاسلام او والكعبة او والصلاة او وبحق بيت الله ونحو هذا اوقع القسم (في نسخة) واوقع القسم على غير اسم الله ولم ينو بذلك القسم بالله فليس ارى ذلك يمينا.