بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٠

وكذلك ان قال: وحق رسول الله اذا لم يرد بذلك القسم

بالله حتى يريد بذلك اليمين بالله.

ذلك

قال غيره: وقد قيل اذا ذكر الله في ذلك فهو يمين. مسألة: ومن قال على يمين لا افعل كذا وكذا ولم يكن

حلف بشيء فعليه يمين قال غيره: وقد قيل ليس عليه في شيء ء الا ان يريد بذلك يمينا. وان قال حلفت لا افعل كذا أو كذا ولم يكن حلف فهي كذبة منه. ومن قال: يعلم الله لقد كان كذا وكذا وهو يعلم انه لم يكن فعليه كفارة بالتغليظ. مسألة: وقال من قال: ان قوله يعلم الله انه فعل كذا وكذا (ولم يفعل ففي ذلك اختلاف فقال من قال: بالتغليظ. وقال من قال: مرسل واما قوله علم الله انه فعل كذا وكذا وهو كاذب فعليه التغليظ وليس في ذلك اختلاف على قول من يقول: في الايمان بالتغليظ.

مسألة: وعن رجل قال اشرك بالله فليس بيمين.

مسألة: عن ابي علي من جامع ابن جعفر. وكذلك ان قال: عليه بكل حرف في المصحف صلاة أو حجة أو يمين مغلظ فعليه ما حنث فيه.

مسألة: وفي رجل قال: هذا الطعام عليه كظهر امه ان

عليه كفارة التغليظ وينظر في ذلك.