الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١١مسألة: ومن جواب محمد بن محبوب إلى موسى بن موسى بن علي وعن الذي يقول عليّ في الله لا فعلن كذا وكذا وعلي بالله ثم حنث:-
فأما الذي قال: علي في الله فان اراد بذلك نذرا فهو نذر
وكفارته كفارة يمين.
مسألة: ومعي؛ انه قيل: إذا قال: على الله ان افعل كذا
وكذا فهي يمين.
وقيل: مغلظ.
وقيل: مرسل.
وفي الذي عندي مثل الله
واما الذي قال: علي بالله فهي كفارة يمين اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام.
- || -
٦٬٩٨٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.