بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١١

مسألة: ومن جواب محمد بن محبوب إلى موسى بن موسى بن علي وعن الذي يقول عليّ في الله لا فعلن كذا وكذا وعلي بالله ثم حنث:-

فأما الذي قال: علي في الله فان اراد بذلك نذرا فهو نذر

وكفارته كفارة يمين.

مسألة: ومعي؛ انه قيل: إذا قال: على الله ان افعل كذا

وكذا فهي يمين.

وقيل: مغلظ.

وقيل: مرسل.

وفي الذي عندي مثل الله

واما الذي قال: علي بالله فهي كفارة يمين اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام.

- || -