الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٣الباب الثالث
في الفاظ اليمين أيض
وعمن يقول: عليه ما اتخذ يعقوب على بنيه في شيء ثم
حنث فيه. ما كفارته؟. فعليه كفارة يمين مغلظة لانهم اعطوه
موثقا بالله.
ومن قال عليه ميثاق الله كمن قال عليه عهد الله
ومن غيره قال: نعم.
وقد قيل: ليس عليه شيء، ويوجد ذلك عن ابي المؤثر لانه
قال ما تدري ما اتخذ يعقوب على بنيه
مسألة: وعن رجل حلف والله عليه انه لا يفعل من الامر كذا وكذا ثم حنث فهذا يلزمه اطعام عشرة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام.
وعن رجل قال: لا والله لا افعل كذا وكذا ثم فعل فهذا ايضا عليه كفارة يمين مثل هذه المسألة التي قبلها
هذا مسألة: قال غيره: نعم هو القول.
وقد قيل: انه إذا قال: لا والله وبلى والله انه لا يحنث،
والحنث اولى به إذا كذب أو حنث.
- 13?
٦٬٩٩٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.