بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٤

مسألة: قال أبو جعفر عن هاشم عن بشير قال: سألت

ابا عبيدة مسلما قال: قلت حلفت؛ (يمين)؟

قال: لا.

قال: قلت. اقسمت (يمين)؟

قال: لا الا ان ابا نوح قال: يمين فان شئت فالقه

قال: فأتيت ابا نوح فقلت له: فيمن قال: حلفت (يمين)؟

قال: لا.

قال: قلت له: اقسمت يمين؟

قال: نعم.

قال: قلت له عمن

قال؟ قال: كتاب الله وقال جابر بن زيد

(`)

قال الله: إذ اقسموا ليصر منها مصبحين ولا يستثنون وقال: دخلت على ابي الشعثاء وهو يأكل فرجعت فقال:

اقسمت لترجعن فرجعت فقال: الا قد كدت تحنثني. مسألة: وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: «لا تحلفوا بسورة من القرآن ومن حلف بسورة من كتاب الله فعليه لكل آية

يمين.

مسألة: وقد روى بعض عن الربيع ان الايمان اربع بالله

ووالله وايم الله وتالله.

مسألة: وسألته عمن يقول علي يمين لا كفارة لها؟ فقال:

(1) الآيتان 17، 18 من سورة القلم.