الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٤مسألة: قال أبو جعفر عن هاشم عن بشير قال: سألت
ابا عبيدة مسلما قال: قلت حلفت؛ (يمين)؟
قال: لا.
قال: قلت. اقسمت (يمين)؟
قال: لا الا ان ابا نوح قال: يمين فان شئت فالقه
قال: فأتيت ابا نوح فقلت له: فيمن قال: حلفت (يمين)؟
قال: لا.
قال: قلت له: اقسمت يمين؟
قال: نعم.
قال: قلت له عمن
قال؟ قال: كتاب الله وقال جابر بن زيد
(`)
قال الله: إذ اقسموا ليصر منها مصبحين ولا يستثنون وقال: دخلت على ابي الشعثاء وهو يأكل فرجعت فقال:
اقسمت لترجعن فرجعت فقال: الا قد كدت تحنثني. مسألة: وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: «لا تحلفوا بسورة من القرآن ومن حلف بسورة من كتاب الله فعليه لكل آية
يمين.
مسألة: وقد روى بعض عن الربيع ان الايمان اربع بالله
ووالله وايم الله وتالله.
مسألة: وسألته عمن يقول علي يمين لا كفارة لها؟ فقال:
(1) الآيتان 17، 18 من سورة القلم.
٦٬٩٩١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.