الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤١يصلي خلفه صلاة.
قلت: فإن قال: صلاة فصلى خلفه نافلة في شهر رمضان قال: إذا صلى ركعتين حنث إلا أن ينوي نية أو يقول صلاة مفروضة.
ومن غيره، قال من قال: إذا حلف لا يصلي خلفه صلاة فلا يحنث حتى يصلي خلفه صلاة تامة. وإن صلى خلفه نافلة فحتى يصلي ركعتين لأنه لا يحنث حتى يصلي صلاة مسماة لأنه لو حلف لا يؤذن فبدأ بالاذان وأذن شيئا منه ثم لم يتم الاذان.
فقال
من
قال: يحنث.
وقال من قال: لا يحنث كذلك والاختلاف في هذا
وأمثاله.
- {1 -
٧٬٠١٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.