الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٠في هذا وأن تكون متتابعة، وإن كان كل شهر يصومه متتابعا
ثم يفطر ما أفطر ثم يصوم الشهر الآخر متتابعا ثم يفطر فأرجو أن يجوز ذلك. مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعمن قبح وجهه ثم قال: وإلا فعليه صيام شهرين لا يشرب لقوم لبنا ثم رجع فقبح وجهه وإلا فعليه صيام شهرين لا يدخل لهم منزلا ما ترى عليه من الكفارة إذا حنث وكان هذا في مجلس واحد أو مقاعد شتي؟ فعلى ما وصفت فعليه في هذا في كل شيء حنث فيه ما جعل على نفسه وإن شرب لبنا لهم فعليه صيام شهرين وعليه للقبحة صيام ثلاثة أيام، وإن أكل لهم طعاما فعليه مثل ذلك وان دخل لهم منزلا فعليه مثل ذلك كان هذا في مجلس واحد أو في مقاعد شتى.
مسألة: عن أبي عبد الله في رجل حلف لا يصلي خلف فلان ثم إنه نسي يوما فصلى خلفه فلما فرغ من صلاته ذكر فلما نظر فإذا هو جنب؟ قال: يحنث.
قال: قلت: أرأيت ان لم يكن جنبا وهو متوضئ فلما صلى ركعة كاملة أو أقل أو أكثر ذكر ما صنع كيف الرأي في ذلك؟ قال: إذا صلى خلفه شيئا من الصلاة حنث إلا أن يكون قال: لا يصلي خلفه صلاة، فإذا قال: صلاة ونواه لم يحنث حتى