بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٤٣

الباب الخامس

في يمين الصبي والعبد والمشرك

مسألة: عن الحسن بن أحمد قال: وقعت مسألة في المجلس في امرأة قالت لها النساء ان فلاناً يريد أن يتزوج بك. فقالت: علي الله ألف حجة لا تزوجت به، فقلن لها: ولا

غيره

قالت: ولا غيره.

قلن لها بعد ذلك: كيف خلفت؟ فقالت: علي الله ألف حجة لا تزوجت فلانا ولا غيره.

فقال فيها أبو علي: - رحمه الله - انها لا تحنث إلا بتزويجها بفلان وحده، وأما غيره فلا حنث عليها لأنها إنما عقدت اليمين وحده وإنما قصدت إليه هو ثم سكتت فقلن لها بعد ذلك ولا غيره فقالت: ولا غيره لم يكن هذا بشيء. ثم قلن لها كيف حلفت؟ فقالت: قلت كذا وكذا فكأنها تخبرهم حدا.

وكذلك قال فيها أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: قيدتها

على المعنى والله أعلم.

رجع إلى أول الباب من هذا الكتاب.

- 43 -