الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٣الباب الخامس
في يمين الصبي والعبد والمشرك
مسألة: عن الحسن بن أحمد قال: وقعت مسألة في المجلس في امرأة قالت لها النساء ان فلاناً يريد أن يتزوج بك. فقالت: علي الله ألف حجة لا تزوجت به، فقلن لها: ولا
غيره
قالت: ولا غيره.
قلن لها بعد ذلك: كيف خلفت؟ فقالت: علي الله ألف حجة لا تزوجت فلانا ولا غيره.
فقال فيها أبو علي: - رحمه الله - انها لا تحنث إلا بتزويجها بفلان وحده، وأما غيره فلا حنث عليها لأنها إنما عقدت اليمين وحده وإنما قصدت إليه هو ثم سكتت فقلن لها بعد ذلك ولا غيره فقالت: ولا غيره لم يكن هذا بشيء. ثم قلن لها كيف حلفت؟ فقالت: قلت كذا وكذا فكأنها تخبرهم حدا.
وكذلك قال فيها أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: قيدتها
على المعنى والله أعلم.
رجع إلى أول الباب من هذا الكتاب.
- 43 -
٧٬٠٢٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.