بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٤٤

وعن صبي

حلف قبل بلوغه وحنث أيمانا كثيرة ثم إنه بلغ

وذكر الأيمان هل عليه الحنث؟ قال: لا، إلا أنهم اختلفوا

فيمن حلف وهو صبي ثم حنث بعدما بلغ.

فقال

قال

من قال: عليه الحنث.

من قال: لا حنث عليه

قلت: فما تقول أنت؟ قال: أديت ما حفظت ولا أقول

شيئا.

مسألة: ومن كتاب أبي جابر محمد بن جعفر وأما الصبي

فلا حنث عليه ولا يلزمه ذلك.

أن

إذا حلف وحنث وهو صبي واختلفوا في الصبي إذا حلف وهو صبي ثم حنث بعد بلغ فقال من قال: يلزمه الكفارة إذا حنث بعد بلوغه وهذا

الرأي أحب الي لأن الحنث إنما يقع بيمين والصبي لا يمين له

قال غيره: القول الأول أحب الي.

مسألة

: ومن غيره؛ قال الحواري بن محمد بن أزهر قال

أبو علي موسى بن موسى: من حلف وهو صبي وحنث وهو

ء عليه ومن حلف وهو صبي فحنث بعد أن بلغ

فلا شيء

صبي

فهذا فيه اختلاف.

منهم من رأى عليه الكفارة.

ومنهم من لم ير الكفارة عليه، ومن حلف وهو عبد وحنث وهو

- {{-