الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٥٩علي وما كان فعله يجوز في الحياة وبعد الموت ففعله الذي حلف
عليه بعد الموت بر.
وتفسير ذلك أنه من حلف لم يأكل من لحم هذه الشاة فماتت فأكل من لحمها بعد الموت أو حلف ان لم يغسل فلانا أو يحمله فغسله بعد الموت أو حمله أو أشباه ذلك لم يحنث في جميع ذلك، وكذلك إن حلف لا يدخل قرية فلانة أو دار فلان أو أشباه ذلك فسافت القرية وانهدمت أو خرب البستان فدخل موضع القرية أو الدار أو البستان فإنه لا يحنث وأشباه ذلك.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: في هذا باختلاف.
فقال
من قال: يبر.
وقال من قال: لا يبر في أكل لحم الشاة بعد الموت.
- 09.
٧٬٠٣٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.