بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٥٨

قبل أن يضربه هل يحنث؟ فعلى ما وصفت فإن ضربه ثم ذبحه من قبل أن يموت بالضرب فقد حنث، وإن ذبحه ثم ضربه قبل أن يموت حتى مات فإنه لا يحنث ولا يأكله إذا ضربه بعد الذبح، وإذا ذبحه بعد الضرب حنث وأكله.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر قلت له: يعني موسى بن موسى فيمن حلف بطلاق أو غيره إن لم يضرب فلانا أو يقيده أو يكلمه أو يزوره فمات فلان قبل أن يفعل ذلك؟

قال: يحنث ولا يبر بيمينه بشيء من فعل ذلك بعد موته.

قلت: فإن حلف إن لم يغسل فلانا أو يحمله فمات قبل أن يفعل ذلك فغسله أو حمله؟ قال: يبر في يمينه. ولا حنث

عليه.

ما

قال غيره: إلا أن يعني بذلك في حياته فلم يفعل ذلك في حياته لم يبر في بعض القول. وقد يكون من الفعل بعد الموت يبر به مثل الحياة ويحنث في ذلك بمثل ما يبر ويبر بمثله ما يحنث باختلاف ذلك واتفاقه. ولو حلف لا يضرب فلانا فضربه ميتا أعجبني أن يحنث في ذلك، وإن حلف أن يضربه فضربه بعد موته أعجبني أن لا يبر

قال الحواري بن محمد بن الأزهر قال أبو علي موسى بن