بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٦١

الباب التاسع

فيمن حلف أو تكلم ثم قطع اليمين او الكلام قبل أن يتمها

ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر إلى قلت: إن قال: عليه لعنة الله أو غضبه أو عليه يمين أو ألف يمين أو بحجج أو امرأته طالق أو قال: هي عليه كظهر أمه ثم سكت ولم يقل إن فعل كذا وكذا ثم فعل هو ذلك الذي أراده فإن كان حلف بذلك الشيء الذي أراده ثم بدا له فأمسك عنه قبل تمام اليمين فلا أرى اليمين تلزمه إلا في الطلاق فأخاف أن تلزمه وبذلك قيل في الحجج الذين يرون الاستثناء في الطلاق.

مسألة: ومن حلف يمينا يريد بها أنه فعل أو ما فعل كذا ثم أمسك أنه لا بأس عليه إلا الطلاق والعتق والظهار فإذا حلف بشيء منها ثم لم يتم ما أراد لزمه إلا أن يبكمه الله فلا يتكلم فإن بكم فيما استأنف فلم يتكلم لم يلزمه الطلاق والعتاق والظهار.

مسألة: هذه أظن عن أبي عبد الله وعن رجل قال: أذهب إلى فلان فقل له: ان فلانا يقول: والله لأدخلن منزل فلان ثم رجع عن ذلك، وقال له: لا تذهب فإني أرى أن هذه رجعة

- 11 -