الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٦٢في هذه اليمين وتهدمها رجعته مالم يقل المأمور لمن أرسل إليه. مسألة: مما يوجد عن هاشم ومسبح وعن امرأة طلبها رجل
ليتزوجها فقالت: إن تزوجته العام فما لها في المساكين صدقة ثم سكتت فقال لها قائل: فبعد العام فقالت: ولا بعد العام. قالت ذلك بعد أن سكتت عن اليمين هل ترى لها أن تزوج به بعد ذلك؟ فقالوا: حين سكتت قد انقطع اليمين إلا أن يكون عقدت تمام ذلك اليمين على ما الحقت من قولها ولا بعد العام.
دة
٧٬٠٣٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.