بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٦٢

في هذه اليمين وتهدمها رجعته مالم يقل المأمور لمن أرسل إليه. مسألة: مما يوجد عن هاشم ومسبح وعن امرأة طلبها رجل

ليتزوجها فقالت: إن تزوجته العام فما لها في المساكين صدقة ثم سكتت فقال لها قائل: فبعد العام فقالت: ولا بعد العام. قالت ذلك بعد أن سكتت عن اليمين هل ترى لها أن تزوج به بعد ذلك؟ فقالوا: حين سكتت قد انقطع اليمين إلا أن يكون عقدت تمام ذلك اليمين على ما الحقت من قولها ولا بعد العام.

دة