بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٦٥

المعنى والتسمية والتعارف والنية.

قال: وهو قول حسن.

مسألة: وسألته عن النية في الأيمان ثابتة أم لا؟ قال: قد

اختلف في ذلك.

فقيل: للحالف ما نوى في يمينه وعليه ما نوى في يمينه. وقال من قال: ليس عليه ما نوى في يمينه ولا له ما نوى وليس له ما نوى في يمينه، وهذا كله مالم يقع الحكم عليه لغيره فإذا وقع عليه الحكم لغيره من زوجة أو عبد في طلاق أو عتاق وحاكمه خصمه في ذلك حكم عليه بما أظهر من اليمين ولم يقبل منه دعواه ما أسر من النية ولو كان الحكم ممن يرى له النية ما جاز أن يحمل خصمه له على الحاكم بذلك لأنه مقر باليمين مدعي النية.

65 -

-