بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٦٤

قيل له: فإن حلف ما قتله ويحرك لسانه ظلما له أن يعني يحلف للذي حلفه ويحرك لسانه سرا ما قتله ظالما له لأنه قد كان

قتله.

ومن جواب أبي جابر محمد بن جعقر وعن الذي حلف ما فعل كذا وكذا العام ثم سكت ثم قال: ولا نواه ثم نظر فإذا هو كان نواه فإذا كان قد قطع فيما بين ذلك بكلام أو بسكوت فقد انقطع ذلك عندنا ولا يلحقه إلا أن يعلم انه التحق هذا بتلك اليمين وقلت ان شك انه سكت فإذا استيقن على القول أو لم يستيقن على السكوت بين ذلك فأخاف أن يلزمه

حتى يعلم أنه كان قطع فيما بين ذلك بسكوت.

-

مسألة: ومما يوجد عن أبي علي موسى بن علي ـ رحمه الله وسئل عن رجل حلفه رجل يمينا وقد اتهمه بدخول على الرجل فاليمين على ما حلف وقد حنث وليس له أن يصرف ذلك بالنية، وعليه الحنث على ما استحلفه

مسألة: روى أبو سعيد محمد بن الحسن بن محمد بن روح عن أبي الحواري - رحمه الله -.

قال أبو سعيد أصحابنا يقولون: ان الأيمان تجري على

معنيين على المعنى والتسمية.

وقال عمن قال من قومنا: ان الأيمان تجري على أربعة معان

TE -