الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٦٧الباب الحادي عشر
في الأيمان وفي اليمين بعهد الله إذا كانت على معنى واحد أو معان مختلفة إذا اتفقت كفارتها واختلف ألفاظها وما أشبه ذلك
ومن جامع ابن جعفر وكل واحد حلف بيمين واحدة على شيء واحد في مقعد واحد أو مقاعد شتى فهو يمين واحدة. ولو أكثر من ذلك، وإن اختلفت الأيام وفي نسخة واختلفت الأيمان، فأما من حلف بتلك اليمين على شيء ثم حلف بها على شيء آخر في مكان واحد فهما يمينان.
وكذلك إن حلف أيمانا مختلفة في كلام واحد على شيء
واحد ثم حنث فعليه لكل يمين كفارة.
ومن غيره؛ قال: وقد اختلف في ذلك.
فقال من قال: من حلف بأيمان متفرقة بلفظ واحد في مقعد
واحد أو مقاعد شتى في معنى واحد ثم حنث فلكل يمين
كفارة.
وقال من قال: لكل مقعد كفارة ولو كان في معنى واحد
بلفظ واحد.
- TV-
٧٬٠٤٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.