الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٦٨وقال من قال: حتى كفارة ولو اختلفت المقاعد والساعات فإذا اتفقت الأيمان بلفظ واحد في معنى واحد، وإن كثرت فإنما فيه كفارة واحدة حتى تختلف الألفاظ فإذا اتفقت الكفارات، وكانت الأيمان في معنى واحد ولو اختلفت الألفاظ والمقاعد فإنما فيه عليه كفارة
تختلف الأيمان ثم يكون لكل يمين
واحدة.
وأما إذا اختلفت المعاني ففي كل معنى كفارة اتفقت
الكفارات أو لم تتفق ولا نعلم في ذلك اختلافا.
مسألة: ومن ـ جامع ابن جعفر ـ وكذلك حفظت عن محمد بن محبوب ـ رحمه الله - فيمن قال عليه الف لعنة ولم الله ولا نوى ذلك في نفسه كما حلف فلا شيء عليه، وإن أراد من الله فعليه كفارة واحدة للألف لعنة إلا أن تكون
يقل من
له نية.
وأما الذي قال عليه الف عهد الله ثم حنث فعليه كفارة الفي شهر أو اطعام على نحو ذلك.
قال غيره: وقد قيل: عليه كفارة واحدة مرسلة في قوله
عليه الف عهد الله أو من الله.
ومنه؛ وإن قال: الف عهد ولم يقل الله ولا نوى ذلك فلا
شيء عليه.
- 14 -