بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٧٥

هذا الرداء ولا هذا الازار ولو قال: لا ألبس هذا الرداء وهذا

الإزار كانت كفارة واحدة فذلك رأيي والله أعلم.

قال أبو سعيد في رجل قال لأمرأته: أنت طالق ان كلمت زيدا أو عمرا أو عبد الله فكلمت أحدهم انها تطلق وان كلمتهم جميعا وقع عليها طلاق ثلاث.

- vo -