الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٧٥هذا الرداء ولا هذا الازار ولو قال: لا ألبس هذا الرداء وهذا
الإزار كانت كفارة واحدة فذلك رأيي والله أعلم.
قال أبو سعيد في رجل قال لأمرأته: أنت طالق ان كلمت زيدا أو عمرا أو عبد الله فكلمت أحدهم انها تطلق وان كلمتهم جميعا وقع عليها طلاق ثلاث.
- vo -
٧٬٠٥٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.