بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٧٤

قال غيره: وأما قوله لا يكلم فلانا ولا فلانا فهو كذلك

عندي.

وأما قوله لا يكلم فلانا أو فلانا فإن كانت له نية في ذلك فلا تجزي عندي أو يكلم فلانا فإن كلم فلانا الأول قبل الثاني حنث، وإن كلم الثاني قبل الأول لم يحنث عندي وذلك عندي كقوله لا أكلم فلانا أو أدخل دار فلان فإن دخل دار فلان قبل أن يكلم فلانا لم يحنث عندي، وإن كلم فلانا قبل أن يدخل دار فلان حنث، وإن حلف إن كلم فلانا أو فلانا أو فلانا كان هذا عندي مثلما قال في قوله لا يكلم فلانا ولا فلانا ولا

فلانا.

إن قال: إن كلم فلانا وفلانا ودخل دار فلان فلا حنث

عليه حتى يفعل جميع هذا، وكذلك في الطلاق.

قال غيره: كذلك معي، انه لو قال: إن كلم فلانا ولا فلانا ولا فلانا فكلمه فإنه إنما يحنث عندي حنثا واحدا. لأن قوله ولا فلانا استثناء.

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب ـ رحمه الله - وعن رجل قال: والله لا ألبس هذا الرداء ولا هذا الازار ثم لبس الرداء ومن بعده لبس الازار وجمعهما جميعا ثم لبسهما فالذي نرى فيه والله أعلم أن عليه كفارتين لأنه قال: لا ألبس

74 -