بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٧٧

الباب الثالث عشر

اليمين بقبض الحقوق وتركها او ردها وما أشبه ذلك

قال الحواري بن محمد بن الأزهر: وحفظت أنا عن أبي جابر محمد بن جعفر إذا حلف الرجل لا يأخذ حقا له على رجل فقضى الغريم ذلك الحق رجلا يحق له على الحالف ان الحالف لا يحنث ولو أبراه الذي عليه له الحق إذا لم يأمره بالدفع إليه ولم يتممه له.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: من جواب أبي جابر محمد بن جعفر وعن رجل كان عليه حق لرجل فحلف الطالب انه لا يأخذه منه ثم احتاج إلى أخذ حقه

قلت: كيف الحيلة منه؟ قلت: وكذلك إن حلف الآخر لا يعطيه ثم أراد الخلاص فإذا كان الطالب حلف لا يأخذه منه وحلف هو لا يعطيه إياه فيأتي بذلك الحق ويضعه ولا يعطه إياه فإن قبضه ولم يأخذه منه فقد برأ جميعا على الإرسال وإن نويا شيئا فما نوياه؟

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: مما وجدت في هذا

الكتاب لا أدري من حفظ أخي أم لا

- 77 -