الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٧٨ومن كتاب لموسى بن علي وعن رجل يطلب رجلا بدراهم فحلف أنه لا يأخذها إلا جميعا فلم يقدر المطلوب أن يعطيه إياها جميعا أيجوز له أن يحيله على رجل بحقه جميعا؟ قال: ما أرى الإحالة له بوفاء وإنما هو دين مثله وإنما حلف لا يأخذها إلا جميعا فما أراه يبر منه ولو عرض له من ماله كان ذلك له وفاء فيما أرى.
مسألة: وعن رجل له على رجل دراهم فحلف انه لا يصالحه عليها ولا يعطيه إياها فاعطاها رجلا ثم صالح الرجل أو أعطى فلا يحنث.
ومن غيره، قال: وقد قيل: يحنث.
ومنه، وقلت: فإنه يعلم ان ذلك الرجل لا يتمسك عليه. قال: إذا لم يكن هنالك شرط إلا حسن الظن فلا يحنث. قلت: فإن حلف لا يجرى له في أرضه هذه ساقية ولا يجعل
له فيها مجرى فأعطاه الأرض جميعا.
قال: قد حنث.
قال غيره: معي، انه حنث فيحسن في المعنى وأما التسمية
فإنه لا يحنث لأنه لم يجر له هو.
قلت: فإن أعطاها رجلا فكان الرجل هو الذي فعل له
ذلك؟
- VA -