الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٨١المحلوف على رده للشيء فلا يبر الحالف، وإن كانت اليمين ان لم ترد الشيء بعينه فرد غيره شرواه أو مثله فهو كما قال الأول. وإن كانت له نية أن يصل إلى حقه من ذلك فإذا رد عليه الشيء بعينه أو ما يجب عليه رده من الأشياء التي يصل بها هذا إلى أخذ حقه مما اعتقد عليه فقد بر وإن لم يكن له نية في ذلك فحتى يرد الشيء بعينه.
مسألة: وقال محمد بن محبوب - رحمه الله ـ في رجل له حق على رجل فحلف صاحب الحق أنه لا يأخذ المطلوب بحقه ثم ان الذي عليه الحق أعطاه حقه فأخذه فإن صاحب الحق لا يحنث إلا أن يكون نوى في نفسه لا يأخذه بحقه يعني لا يأخذ
حقه فأعطاه المطلوب أو أعطاه غير ذلك الحق انه يحنث. مسألة: ويوجد أن من حلف أن يعطي رجلا حبه بالغداة ثم خرج الذي له الحب وأمره أن يدفعه إلى امرأته فإذا دفعه لامرأته بالغداة فقد بر ولا حنث وأمره، كفعله، وكذلك قالت
العلماء.
- 81 -
٧٬٠٥٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.