الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٨٠وقال أبو زياد: مثله.
مسألة: وقال في امرأة حلفها زوجها أنها لا ترجع عليه أو لا تطلب إليه حقا فإن رفع لها أحد الى المسلمين أجازوا طالب
الحق لها من زوجها وإن لم توكله إذا أرادت المرأة أخذ حقها
،
من زوجها فعند ذلك يجيز المسلمون من يطلب لها حقها إلى زوجها، فإن قالت المرأة لا أريد أخذ حقي من زوجي فلا جواز لأحد طلب إلى زوجها لها أن يرفع لها بحقها. ولا حنث على المرأة في يمينها لأنها لم تأمره ولم توكل.
قال أبو زياد: الله أعلم انه لحقيق أن يؤخذ لها بحقها. مسألة: وسألته عن رجل حلف إن لم يرد عليه شيء أخذ
منه ليرفعن إلى الوالي فرد عليه غيره.
وقال: قد نويت أن يرد هو أو غيره.
فقال: إن كان نوى حين أراد أن يحلف نوى أن يرد هو أو
غيره رفع فإن نيته تنفعه وإن لم ينو ورد عليه غيره نيته حنث. قال أبو المؤثر: إن كان الآخذ أمر الآخر أن يرده فرده بأمره فلا حنث عليه والله أعلم.
ومن غيره قال: نعم وذلك إذا كان اليمين إن لم يرد الأخذ للشيء فرد الشيء غير الآخذ له فهو كما قال أبو المؤثر: إن أمر غيره أن يرده بأمره فقد برّ، وإن لم يأمره ورده الآخذ بغير أمر
- A -