بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٨٩

الباب السابع عشر

اليمين بالدواب

فإن حلف لا يشتري صوفا فاشترى كبشا فيه صوف انه لا

يحنث، فإن حلف لا يدخل بيته، صوف، فدخل كبش عليه صوف فمعي انه يحنث.

ومعى، انه قيل: لا يحنث مالم يسقط الصوف في البيت من على الكبش، وهذا يخرج عندي في التسمية ويشبه الأول أن يخرج في المعنى. مسألة: وقيل: في الذي حلف لا يدخل صوف هذا الكبش في منزله فدخل الكبش إنه يحنث، وإن حلف لا يدخل بيته صوف فدخل كبش انه لا يحنث.

مسألة: وسألته عن رجل حلف لا يزعق من وزرة الدواب

(1)

فوقعت في وزره دابة فقال الرجل: ان وزري فيه دابة. فقال ما تريد بذلك؟ فقلت: احتراق منه على وزره لعله احترق مني على وزري ونحب لو أن الرجل زعق الدابة فقال: إن كان قوله للرجل لعله يريد بذلك أن يزعق الرجل الدابة. فقد قيل: إنه يحنث.

مسألة: وحفظ لنا أبو الوضاح بن عقبة عن محبوب وابن

(1) وزر، حمل ما يثقل ظهره من الاشياء المثقلة وأثم فهو وازر، وأوزره: جعل له وزرا يأوي اليه وخبأه وأوثقه (المعجم الوسيط، ج 2).

- A 4 -