بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٩٠

عثمان - رحمه الله - في رجل حلف لا يخرج دابة معروفة قد

عرفها من زرع قد عرفه ثم رأى الدابة في الزرع.

فقال: الدابة في الزرع فسمعه غلام فأخرجها. فقال: إنه قد حنث.

مسألة: وأما الذي حلف أنه لا يبيع حمارا له فلم يبعه إلى أن مات الحمار فإنه لا يحنث عندي مالم يمت الحمار أو يأتي حالة لا يقدر على بيعه، وهو على حلفته فلا حنث عليه، وإن عزم على الحنث وترك بيعه في أمر دينه كان له ذلك ويكفر يمينه إذا كان تركه أصلح له من بيعه في أمر دينه وكان مما يسعه، ومن

الحاشية.

قيل له في رجل حلف لا يشتري صوفا فاشترى كبشا هل

يحنث؟ قال: معي؛ انه لا يحنث.

قلت له: وكذلك إن حلف لا يدخل بيته صوف فدخله فيه كبش عليه صوف هل يحنث؟ قال: عندي انه يحنث ولا

يبين لي غير ذلك ويخرج عندي فيه اختلاف على التسمية.