بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١١١

مسألة: فإن حلف لا يطلق امرأته ما برأ هل يحنث؟

قال: نعم، لأن البرآن مع أصحابنا خلع يجري مجرى الطلاق وقد جعلوه تطليقة عندهم. قلت: فإن وكل من يطلقها أو يبريها أو جعل أمرها بيدها هل يقع الحنث؟ قال: إن أطلق الوكيل أو أبراها فلا يحنث لأنه لم يأمرها أن تطلق نفسها. ولا تختار نفسها فلا أراه يحنث وأما الوكيل فإذا أمره أن يبري أو يطلق حنث إذا طلق الوكيل أو أبراها ومن أسكن رجلا منزله ثم حلف ليخرجنه منه فأخرجه ثم رده إليه فله أن يرده بعد أن أخرجه إلا أن يكون

ينوي

أن لا يرده أبدا.

111 -