بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١١٠

فلان أو مضت أو ذهبت أو غدت أو راحت أو توجهت أو أشباه ذلك فهي طالق فخرجت أو توجهت فقد وقع الحنث. وكذلك إن قال: إن لحقته أو لحقت فلانا فقد وقع الحنث وإن قال: إن لحقتني إلى أمك أو أبيك أو إلى موضع كذا

وكذا فأنت طالق فلحقته لتفهم ما يقول فلا يقع طلاق. قلت: فإن لحقته إلى بعض المواضع الذي حلف عنه ثم رجعت ولم تبلغه.

ومن غيره قال: الذي معنا أنه إذا لحقته تريد الموضع فقد

لحقته. وقد وقع الحنث على بعض القول

وقال من قال: حتى تصل الموضع والأول هو أكثر. ومنه؛ وإن قال لزوجته: إن لحقتني فانت طالق فلحقته لتفهم ما يقول فإنها تطلق.

وعن رجل حلف لا يكلم فلانا إلى الفطر أو حلف لا يفطر في هذه القرية متى يكلمه ومتى يخرج وما حد ذلك؟ فأما قوله لا يكلمه فلا يكلمه حتى يكمل شهر رمضان فإذا كلمه ليلة الفطر لم يحنث وأما قوله لا يفطر في هذه القرية فليخرج منها في اخر يوم من شهر رمضان حتى ينقضي يوم الفطر إلا أن يكون له نية فهو ما نوى.

- 11.