بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١١٣

الباب الحادي والعشرون

اليمين في التزويج والوطء والزنا

وعن رجل حلف لامرأة تزوجها لا يتزوج عليها فتزوجها ثم طلقها واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم خطبها في الخطاب. ثم تزوج عليها هل يحنث؟ فأقول: نعم، لأنه تزوج عليها من بعد أن تزوجها. وتزويجه عليها في الأول والآخر سواء.

قال أبو المؤثر: ان تزوجها ثم طلقها فانقضت عدتها ثم

رجع فتزوجها من بعد فلا حنث عليه.

مسألة: وعن امرأة حلفت لا تزوج رجلا له امرأة فطلق الرجل زوجته واحدة ثم تزوج بها ثم راجع امرأته فلا حنث عليها لأنها تزوجت رجلا ليس له امرأة.

مسألة: وإذا حلف الرجل ليتزوجن امرأة فتزوج فقد بر إذا ملك ولو لم يجز، وإذا تزوج بصبية فليس هو عندي بتزوج حتى تبلغ وترضى، فإذا تزوج بيهودية أو نصرانية فهو تزويج ولا

يحنث فإن تزوج بأمة؟ فقال من قال: لا يبر ويحنث.

وقال من

قال: قد بر ولا حنث عليه

وقال من قال: إن لم يجد طولا إلى الحرة واحتاج إلى التزويج

113 -